المادة 18 من تعليمات النشاط الرياضي المدرسي رقم 2 لسنة 2025
أ- تُشكّ ل لجنة تنفيذية بدء كل عام دراسي برئاسة مدير الإدارة وعضوية كل من:-
1- مدير مديرية الرياضة المدرسية /عضوًا.
2- رئيس القسم /عضوًا وأمينًا للسر.
3- رؤساء اللجان الفنية وأعضاء القسم /أعضاء.
ب- يتولى أمين سر اللجنة تنظيمَ اجتماعاتِ ها، وحفظَ قيودها وسجلاتها وتدوينَ محاضر اجتماعاتها وقراراتِ ها وتنسيباتها ومُتابعةِ تنفيذها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعها قانونيًّا بحضور أغلبية أعضائها؛ على أن يكون الرئيس من بينهم وتُتخَذ قراراتُ ها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات، يُ رجَّ ح الجانب الذي صوّ ت معه رئيس اللجنة.
د- تتولى اللجنة المهام التالية:-
1- الإشراف على تنظيم وإدارة مُباريات النشاط الرياضي المدرسي النهائية ومُتابعتها.
2- البتّ في المسائل الإدارية والفنية المُتعلقة بالنشاط الرياضي المدرسي في الأدوار النهائية.
3- إعداد التقرير الختامي للأنشطة الرياضية المدرسية ورفعه إلى الأمين العام لإقراره.
4- المُ صادقة على قرارات اللجان الفنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026