المادة 17 من تعليمات النشاط الرياضي المدرسي رقم 2 لسنة 2025

أ- تُشكّ ل لجنة للطعون بدء كل عام دراسي برئاسة مدير الإدارة وعضوية كل من:- 1- مدير مديرية الرياضة المدرسية /عضوًا. 2- رئيس القسم/ عضوًا وأمينًا للسر. 3- أحد أعضاء القسم/ عضوًا. 4- مشرفين اثنين على النشاط الرياضي المدرسي المعني /عضوين. 5- ممثل عن إدارة الشؤون القانونية يسميه مديرها /عضوًا. ب- يُسمّ ي مدير الإدارة الأعضاء المنصوص عليهم في البندين (3) و(4) من الفقرة (أ) من هذهِ المادة ويجوز تغيير أي منهم بتسمية بديل عنه. ج- يتولى أمين سر اللجنة تنظيمَ اجتماعاتِ ها، وحفظَ قيودها وسجلاتها، وتدوينَ محاضر اجتماعاتها وقراراتِ ها ومتابعةِ تنفيذها. د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعها قانونيًّا بحضور أغلبية أعضائها؛ على أن يكون الرئيس من بينهم وتُتخَذ قراراتُ ها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يُ رجَّ ح الجانب الذي صوّ ت معه رئيس اللجنة. ه- تتولى اللجنةُ البتّ في اعتراضات المديريات على المُخالفات والقرارات التحكيمية أثناء مباريات النشاط الرياضي المدرسي التمهيدية المرفوعة من المشرفين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة