المادة 10 من تعليمات النشاط الرياضي المدرسي رقم 2 لسنة 2025
أ- تكون المُشاركة في النشاط الرياضي المدرسي على النحو التالي:
1- يُشارك طلبة الصفوف من الأول لغاية السابع الأساسية في الأنشطة الرياضية المدرسية جميعها.
2- يُشارك طلبة الصفوف من الثامن لغاية العاشر الأساسية في دورة الأمير فيصل الأولمبية وبطولة الأيام الأولمبية وبطولة الشطرنج عبر الإنترنت وأي نشاط رياضي مدرسي آخر تُ قرره الإدارة.
3- يُشارك طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر في الدورة الرياضية للمدارس الأردنية (الاستقلال) وبطولة القائد لاختراق الضاحية وبطولة الأيام الأولمبية وبطولة الشطرنج عبر الإنترنت، وأي نشاط رياضي مدرسي آخر تُ قرره الإدارة.
4- يُشارك طلبة مدارس وكالة الغوث الدولية والمدارس الخاصة في النشاط الرياضي المدرسي بين المدارس من خلال فريق المدرسة وفي النشاط الرياضي المدرسي في المديرية من خلال فريق المديرية التابعة لها المدرسة جغرافيًّا.
ب- يُشارك الطالب في لعبة جماعية واحدة فقط، ولعبتين فرديتين فقط في الدورة الرياضية الواحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026