المادة 14 من تعليمات النشاط الرياضي المدرسي رقم 2 لسنة 2025
أ- يُحكّ م النشاطَ الرياضي المدرسي حكّامٌ من الوزارة مُ عتمدون من الاتحاد وللوزارة عند الحاجة تكليف حكّامٍ من خارج الوزارة مُ عتمدين من الاتحاد على أن يُ راعى عند اختيار الحكم درجته التحكيمية وفقًا للتصنيف المُ عتمد للدرجات التحكيمية.
ب- على الحكم ارتداء الزي الرسمي المُ عتمَد.
ج- يُحظر الجمع بين التدريب والتحكيم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026