التعليمات
تعليمات المقصف المدرسي وتعديلاتها رقم 5 لسنة 2001 رقم 5 لسنة 2001
18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات المقصف المدرسي في المؤسسات التعليمية ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
- المادة 2تعريفات : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة : وزارة التربية والتعليم . الوزير : وزير التربية والتعليم . الا…
- المادة 3أ . ينشا في كل مؤسسة تعليمية مقصف خاص بها، مع توفير المكان المناسب له في حدود الامكانات المتاحة وتوفير افضل السبل لنجاحه وادامته ، ويجوز للمدير استثناء المؤسسة التعليمية …
- المادة 4يهدف انشاء المقصف الى تحقيق الغايات التالية : 1 . تنمية السلوك التعاوني الجماعي لدى الطلبة . 2 . تدريب الطلبة على اعمال التنظيم والبيع والشراء واجراء العمليات المحاسبية. …
- المادة 5يتم الاشتراك في المقصف وفق المحددات التالية: 1 . يسمح بالاشتراك في المقصف لجميع الطلبة والعاملين في المدرسة فقط ويثبت ذلك في سجل الاعضاء مع تحديد الوظيفة وتحديد صف الطالب…
- المادة 6تتكون ايرادات المقصف من : 1. قيمة الاسهم. 2. التبرعات والهبات. 3. الارباح السنوية. 4. اية موارد اخرى تقرها الهيئة الادارية ويصادق عليها المدير . 5. الفوائد البنكية .
- المادة 7أ . يكلف مدير المدرسة احد الموظفين الاداريين ممن يتوسم فيهم القدرة والرغبة بالاشراف على المقصف بتنسيب من الهيئة الادارية ولا يجوز تكليف معلم للاشراف على المقصف الا في الح…
- المادة 8تتكون الهيئة العامة من جميع الاعضاء وتتولى الصلاحيات التالية : 1. بعد اغلاق عملية الاشتراك المقررة في بداية العام الدراسي ، يوجه مدير المدرسة التي يتوفر فيها صف رابع اساس…
- المادة 91. أ . تتشكل الهيئة الادارية للمقصف للصف الرابع فما فوق برئاسة مدير المدرسة وعضوية معلمين واربعة من الطلبة الاعضاء المنتخبين وعضو من مجلس الاباء ، ويكون مشرف المقصف امينا…
- المادة 10أ . يحتفظ المقصف بالسجلات والمستندات والدفاتر التالية: 1. سجل الاعضاء. 2. دفتر اليومية ( الصندوق). 3. مستندات القبض والصرف. 4. سجل الاثاث الخاص بالمقصف. 5. سجل محاضر اجتم…
- المادة 11يتم تدقيق الحسابات السنوية للمقصف على النحو التالي : 1. يشكل المدير قبل بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بمدة لا تقل عن ثلاثة اسابيع ، لجان جرد وتدقيق حسابات المقا…
- المادة 12أ . تودع ايرادات المقصف في المصرف الذي تختاره الهيئة الادارية أو في حساب أمانات الوزارة ، وتحدد نوع الحساب المفتوح ويتم الصرف بقرار منها. ب. تودع حصة الوزارة والمديرية في…
- المادة 13أ/1- يشكل الوزير لجنة في الوزارة للإشراف على المقاصف المدرسية برئاسة الأمين العام وعضوية كل من: - مدير إدارة الشؤون المالية نائباً للرئيس. - مدير إدارة التعليم عضواً. - م…
- المادة 141. يحسم مبلغ خمسة دنانير من حساب الأرباح والخسائر قبل التصرف بها لقاء تدقيق ميزانية المقصف الواحد . 2. يتم توزيع صافي الأرباح السنوية على النحو التالي : أ. (40%) للأعضاء …
- المادة 15تصرف مكافأة مالية لأعضاء اللجنة المشرفة في الوزارة والمديرية بواقع عشرة دنانير لكل عضو عن كل اجتماع ، شريطة أن تعقد الاجتماعات خارج أوقات الدوام الرسمي ، وأن لا تزيد على …
- المادة 16الماادة 16- يتخذ المدير قرارا بحل المقصف بتنسيب من الهيئة العامة بعد تسديد التزاماته وتصفية موجوداته لصالح رصيد حساب التبرعات المدرسية في المؤسسة التعليمية وذلك في حال تع…
- المادة 17احكام عامة : حفاظا على السلامة العامة يتم مراعاة ما يلي : 1. تمكين الطلبة وبخاصة الصغار منهم من تامين حاجاتهم بنظام وسلامة بالتعاون مع الادارة المدرسية. 2. عدم التعامل با…
- المادة 18الماادة 18- تلغي هذه التعليمات تعليمات رقم ( 4 ) لسنة 1997 وتعديلاتها واية تعليمات اخرى بالقدر الذي تتعارض فيه معها .