المادة 10 من تعليمات المقصف المدرسي وتعديلاتها رقم 5 لسنة 2001 رقم 5 لسنة 2001

أ . يحتفظ المقصف بالسجلات والمستندات والدفاتر التالية: 1. سجل الاعضاء. 2. دفتر اليومية ( الصندوق). 3. مستندات القبض والصرف. 4. سجل الاثاث الخاص بالمقصف. 5. سجل محاضر اجتماعات الهيئة العامة والهيئة الادارية واللجان المنتخبة. 6. اية سجلات اخرى ترى الهيئة الادارية ضرورة توفرها في المقصف. 7. تحفظ جميع السجلات المذكورة سابقا في مكان امين داخل المقصف او المدرسة ويتم إتلافها وفق الأصول المالية ، بالطرق الرسمية وتتولى الوزارة طباعة وتامين السجلات والمستندات الواردة في البنود ( 1 ) الى ( 3 ) وتزود المقاصف بها مجانا وتغطى كلفتها من حساب رصيد المقاصف المدرسية في الوزارة . ب. تحتفظ المديرية بسجل خاص تدون فيه المعلومات الكاملة عن مقاصفها وحساباتها. ج. يتولى مسؤول المقاصف المدرسية في المديرية الاشراف عليها وتفقد سجلاتها ومتابعتها وتقييمها وعمل ميزان مراجعة شهري لكل منها، ويجري جميع العمليات المحاسبية المتعلقة بها، ويحتفظ بالسجلات المالية حسب الاصول الرسمية ، ويشرف على نشاطاتها التعاونية المختلفة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة