المادة 11 من تعليمات المقصف المدرسي وتعديلاتها رقم 5 لسنة 2001 رقم 5 لسنة 2001
يتم تدقيق الحسابات السنوية للمقصف على النحو التالي :
1. يشكل المدير قبل بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بمدة لا تقل عن ثلاثة اسابيع ، لجان جرد وتدقيق حسابات المقاصف المدرسية من ذوي الخبرة في هذا المجال باستخدام النماذج المعتمدة على ثلاث نسخ ترسل احداها للوزارة ، على ان يتم توضيح وتوحيد اسلوب العمل مسبقا .
2. يستمر المقصف في العمل بعد التدقيق على ان تقيد العمليات التي تتم بعد ذلك في السجلات للعام الدراسي القادم .
3. يراعى البدء بتدقيق مقاصف المدارس ، ليتسنى توزيع الارباح على طلبة المدارس قبل نهاية العام الدراسي .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026