المادة 11 من تعليمات المقصف المدرسي وتعديلاتها رقم 5 لسنة 2001 رقم 5 لسنة 2001

يتم تدقيق الحسابات السنوية للمقصف على النحو التالي : 1. يشكل المدير قبل بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بمدة لا تقل عن ثلاثة اسابيع ، لجان جرد وتدقيق حسابات المقاصف المدرسية من ذوي الخبرة في هذا المجال باستخدام النماذج المعتمدة على ثلاث نسخ ترسل احداها للوزارة ، على ان يتم توضيح وتوحيد اسلوب العمل مسبقا . 2. يستمر المقصف في العمل بعد التدقيق على ان تقيد العمليات التي تتم بعد ذلك في السجلات للعام الدراسي القادم . 3. يراعى البدء بتدقيق مقاصف المدارس ، ليتسنى توزيع الارباح على طلبة المدارس قبل نهاية العام الدراسي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة