المادة 12 من تعليمات المقصف المدرسي وتعديلاتها رقم 5 لسنة 2001 رقم 5 لسنة 2001

أ . تودع ايرادات المقصف في المصرف الذي تختاره الهيئة الادارية أو في حساب أمانات الوزارة ، وتحدد نوع الحساب المفتوح ويتم الصرف بقرار منها. ب. تودع حصة الوزارة والمديرية في المصرف الذي تختاره اللجنة المشرفة المعنية، وبسعر الفائدة الاعلى . ج. يشترط لسحب أي مبلغ من الرصيد ، ان يوقع على التحويل المالي كل من : 1. في المدرسة : مدير المدرسة ، مشرف المقصف . 2. في المديرية : مدير التربية والتعليم او مدير الشؤون التعليمية والفنية ومسؤول المقاصف المدرسية . 3. في الوزارة : الامين العام ومدير إدارة الشؤون المالية ومحاسب المقاصف المدرسية والهلال الاحمر . د. تخضع قيود المقصف لتدقيق اجهزة الرقابة الادارية والمالية في الوزارة والمديرية ، وتخضع قيود حصص الوزارة والمديرية لتدقيق ديوان المحاسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة