المادة 13 من تعليمات المقصف المدرسي وتعديلاتها رقم 5 لسنة 2001 رقم 5 لسنة 2001

أ/1- يشكل الوزير لجنة في الوزارة للإشراف على المقاصف المدرسية برئاسة الأمين العام وعضوية كل من: - مدير إدارة الشؤون المالية نائباً للرئيس. - مدير إدارة التعليم عضواً. - مدير إدارة اللوازم والتزويد عضواً.صفحة 6 من 9 - مدير الحسابات عضواً. - رئيس قسم المقاصف المدرسية والهلال الأحمر عضواً ومقرراً. 2- تكون مهام لجنة الإشراف في الوزارة على النحو الآتي: أ- رسم السياسة العامة للمقاصف المدرسية. ب- العمل على تحقيق أهداف المقاصف وتطوير فعالياتها. ج- الموافقة على قرارات الصرف المتعلقة بحصة الوزارة وتتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية. د- وضع الأسس اللازمة لضمان تحقيق أهداف المقاصف وضبط عملية الصرف. ب. 1. يشكل المدير لجنة للاشراف على حساب الحصة المقررة من ارباح المقاصف المدرسية برئاسة وعضوية كل من : - مدير الشؤون التعليمية والفنية نائبا للرئيس . -رئيس قسم الشؤون المالية عضوا - مسؤول المقاصف المدرسية عضو 2. وتكون مهام اللجنة على النحو التالي : - مراقبة تنفيذ السياسة العامة للمقاصف المدرسية . - تحديد اوجه الانفاق من حساب الحصة المقررة من ارباح المقاصف المقررة للمديرية . - الموافقة على قرارات الصرف المتعلقة بحصة المديرية وتتخذ اللجنة قراراتها بالاغلبية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة