المادة 14 من تعليمات المقصف المدرسي وتعديلاتها رقم 5 لسنة 2001 رقم 5 لسنة 2001

1. يحسم مبلغ خمسة دنانير من حساب الأرباح والخسائر قبل التصرف بها لقاء تدقيق ميزانية المقصف الواحد . 2. يتم توزيع صافي الأرباح السنوية على النحو التالي : أ. (40%) للأعضاء سنويا. ب-.4% رأسمال احتياطي للصرف على الحاجات الطارئة والضرورية للمدرسة والمقصف. ج. 15% تصرف على أعمال الصيانة وشراء اللوازم والأثاث للمدرسة، ويكون الصرف من الفقرتين (ب)، (ج) بقرار من الهيئة الإدارية وفق ما تراه ضرورياً، بحيث لا تزيد القيمة على مائتي دينار للحالة الواحدة وحسب الأصول المالية المتبعة، وبتم تزويد المديرية بنسخة من قرار الصرف للمتابعة، وفي حالة زيادة المبلغ عن ذلك تؤخذ موافقة المدير. د. (5%) لمشرف المقصف ويستثنى من مكافأة الهيئة الإدارية واللجان المنتخبة . ه. (12%) للهيئة الإدارية واللجان المنتخبة المنصوص عليها في التعليمات بحيث يحصل مدير المدرسة ومساعد مشرف المقصف (أمين الصندوق) على 5% بالتساوي ، وتوزع 7% على الأعضاء بالتساوي. و. (3%) تحول للمديرية لتصرف حسب الأصول المالية المتبعة وفق الأسس التي تضعها اللجنة. ز. (1%) تحول للوزارة بموجب شيك باسم الوزير لتصرف حسب الأسس التي تضعها اللجنة المشرفة في الوزارة . ح.(20%) للمدرسة تودع في حساب المقصف المدرسي ليتم صرفها على التدفئة . 3. يصرف لمسؤول المقاصف المدرسية في المديرية بموجب قرار من اللجنة المشرفة مكافأة سنوية من أرباح المقاصف / حصة المديرية لقاء الإشراف الإداري والمالي على النحو التالي : أ. (100) دينار إذا بلغ عدد المقاصف 50 فما دون. ب. (125) دينارا إذا بلغ عدد المقاصف 100 فما دون. ج. (150) دينارا إذا بلغ عدد المقاصف أكثر من 100 مقصف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة