المادة 6 من تعليمات المقصف المدرسي وتعديلاتها رقم 5 لسنة 2001 رقم 5 لسنة 2001

تتكون ايرادات المقصف من : 1. قيمة الاسهم. 2. التبرعات والهبات. 3. الارباح السنوية. 4. اية موارد اخرى تقرها الهيئة الادارية ويصادق عليها المدير . 5. الفوائد البنكية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة