المادة 7 من تعليمات المقصف المدرسي وتعديلاتها رقم 5 لسنة 2001 رقم 5 لسنة 2001

أ . يكلف مدير المدرسة احد الموظفين الاداريين ممن يتوسم فيهم القدرة والرغبة بالاشراف على المقصف بتنسيب من الهيئة الادارية ولا يجوز تكليف معلم للاشراف على المقصف الا في الحالات الضرورية على ان لا يكون من معلمي الصفوف الثلاثة الاولى . ب. يحتفظ المشرف بما يعادل حجم التداول اليومي من النقد لسد الحاجات اليومية من المشتريات واجور النقل ويودع الباقي في الحساب المعتمد . ج. تعقد المديرية في موعد اقصاه نهاية الشهر الاول من بداية العام الدراسي ورشة عمل تدريبية على اعمال المقاصف للمشرفين وبخاصة المشرفين الجدد منهم. د. القيام بعملية التسلم والتسليم بين مشرف المقصف الجديد والقديم حسب الأصول وبإشراف مسؤول المقاصف في المديرية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة