المادة 8 من تعليمات المقصف المدرسي وتعديلاتها رقم 5 لسنة 2001 رقم 5 لسنة 2001
تتكون الهيئة العامة من جميع الاعضاء وتتولى الصلاحيات التالية :
1. بعد اغلاق عملية الاشتراك المقررة في بداية العام الدراسي ، يوجه مدير المدرسة التي يتوفر فيها صف رابع اساسي فما فوق الدعوة للهيئة العامة الى الاجتماع وذلك من اجل انتخاب هيئة ادارية جديدة ، لجنة مشتريات ومبيعات ولجنة مراقبة .
2. في حال تعذر اجتماع الهيئة العامة في مكان واحد لضيق المكان، فيتم انتخاب ممثلين عن الطلبة بنسبة 20% من عدد المساهمين في كل صف عن طريق الاقتراع السري وباشراف مربي الصف.
3. يتراس مدير المدرسة اجتماع الهيئة العامة ، وتدون وقائع الاجتماع في سجل خاص .
4. يكون الاجتماع قانونيا ، اذا حضره نصف عدد الاعضاء فاكثر والا يؤجل الى مدة اقصاها اسبوع يكون الاجتماع فيه قانونيا مهما بلغ عدد الاعضاء .
5. تتخذ القرارات بالاغلبية المطلقة ، وفي حال تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
6. اذا تقدم نصف اعضاء الهيئة العامة او اعضاء لجنة المراقبة بطلب لعقد اجتماع طارئ فعلى رئيس الهيئة الادارية الدعوة لعقده خلال ثلاثة ايام على ان يحدد الموضوع الذي سيتم بحثه في هذا الاجتماع .
7. تجتمع الهيئة العامة بدعوة من رئيس الهيئة الادارية في نهاية العام الدراسي بعد اتمام عملية تدقيق حسابات المقصف وظهور الميزانية لبحث تقرير شامل عن سير المقصف خلال العام الدراسي تقدمه الهيئة الادارية ويتم في هذا الاجتماع مناقشة حساب المتاجرة ، والارباح والخسائر ، والتوزيع ، بما يتفق مع ما ورد في هذه التعليمات .
8. تتولى الهيئة العامة رسم السياسة الداخلية للمقصف ومتابعة تنفيذها والاشراف على اعمال اللجان المساعدة وانتخاب الهيئة الادارية واللجان المساعدة ومتابعتها ومراقبة اعمالها ، تقييم المقصف من جوانبه المختلفة ، ومناقشة التقرير السنوي ( الاداري والمالي ) الذي تعده الهيئة الادارية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026