المادة 16 من تعليمات المقصف المدرسي وتعديلاتها رقم 5 لسنة 2001 رقم 5 لسنة 2001

الماادة 16- يتخذ المدير قرارا بحل المقصف بتنسيب من الهيئة العامة بعد تسديد التزاماته وتصفية موجوداته لصالح رصيد حساب التبرعات المدرسية في المؤسسة التعليمية وذلك في حال تعذر مواصلة العمل لاي سبب من الاسباب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة