التعليمات

تعليمات اللجنة الفرعية لشراء البضائع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2022

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات اللجنة الفرعية لشراء البضائع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2022).
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المحددة أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المؤسسة : المؤسسة الاستهلاكية المدنية . المجلس : مجلس إد…
  3. المادة 3أ- تشكل اللجنة بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب المدير العام من خمسة موظفين يسمي من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس لمدة عام. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه …
  4. المادة 4يسمي المدير العام امين سر اللجنة ليتولى تدوين محاضر جلساتها وحفظ سجلاتها وقيودها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
  5. المادة 5تتولى اللجنة شراء الحبوب والبقوليات والبهارات المعبأة وغير المعبأة وفق الصلاحيات التالية : أ- تحديد الشروط والمواصفات والكميات اللازمة التي ترغب المؤسسة بتوفيرها في أسواق…
  6. المادة 6أ- تمارس اللجنة عملها من خلال اساليب الشراء التالية: 1. طرح العطاءات . 2. التلزيم. 3. استدراج العروض ب- يجوز استخدام الوسائل الالكترونية للشراء بأي من أساليب الشراء المنص…
  7. المادة 7تقوم اللجنة بالشراء من مصدر واحد (التلزيم) في أي من الحالات التالية: أ- إذا كان موضوع الشراء لا يمكن الحصول عليه إلا من مصدر واحد ولا يوجد أي بديل مناسب. ب- إذا تم استدرا…
  8. المادة 8للجنة أن تطلب تأميناً مالياً بنسبة لاتقل عن 5% من قيمة البضاعة المراد شراؤها على شكل مبلغ نقدي او كفالة بنكية أو شيك مصدق صادر عن أحد البنوك أو المؤسسات المالية المرخصة ا…
  9. المادة 9يتم الشراء عن طريق استدراج العروض وفق الاجراءات التالية : أ- تحديد احتياجات المؤسسة على ضوء الأرصدة ومعدلات الاستهلاك من قبل الجهة المختصة ب- الدعوة بالوسائل الممكنة خلال…
  10. المادة 10يبلغ امين سر اللجنة الشخص المحال عليه بقرار الإحالة ويؤخذ توقيعه أو من يفوضه على نماذج التبليغ المعدة لهذا الغرض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تصديق قرار الإحالة .
  11. المادة 11تخضع قرارات اللجنة للمصادقة خلال عشرة ايام عمل من قبل: أ- المدير العام او من يفوضه اذا كانت قيمة الشراء من الصنف الواحد للبضاعة لا تزيد على (20000) عشرين الف دينار. ب- ال…
  12. المادة 12تطبق احكام النظام الصادر بموجبه هذه التعليمات على كل حالة لم يرد النص عليها ضمن هذه التعليمات .
  13. المادة 13أ- للمدير العام اصدار الاجراءات اللازمة لتطبيق او تنفيذ احكام هذه التعليمات. ب- تلغى تعليمات وصلاحيات ومسؤوليات لجنة المشتريات الفرعية لشراء البضائع للمؤسسة الاستهلاكية ا…