المادة 11 من تعليمات اللجنة الفرعية لشراء البضائع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2022
تخضع قرارات اللجنة للمصادقة خلال عشرة ايام عمل من قبل:
أ- المدير العام او من يفوضه اذا كانت قيمة الشراء من الصنف الواحد للبضاعة لا تزيد على (20000) عشرين الف دينار.
ب- الرئيس او من يفوضه اذا كانت قيمة الشراء من الصنف الواحد للبضاعة تزيد على (20000)عشرين الف دينار ولغاية (40000) اربعين ألف دينار.
ج- المجلس او من يفوضه اذا كانت قيمة الشراء من الصنف الواحد للبضاعة تزيد على (40000) اربعين ألف دينار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026