المادة 10 من تعليمات اللجنة الفرعية لشراء البضائع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2022
يبلغ امين سر اللجنة الشخص المحال عليه بقرار الإحالة ويؤخذ توقيعه أو من يفوضه على نماذج التبليغ المعدة لهذا الغرض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تصديق قرار الإحالة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026