المادة 10 من تعليمات اللجنة الفرعية لشراء البضائع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2022

يبلغ امين سر اللجنة الشخص المحال عليه بقرار الإحالة ويؤخذ توقيعه أو من يفوضه على نماذج التبليغ المعدة لهذا الغرض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تصديق قرار الإحالة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك