المادة 5 من تعليمات اللجنة الفرعية لشراء البضائع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2022

تتولى اللجنة شراء الحبوب والبقوليات والبهارات المعبأة وغير المعبأة وفق الصلاحيات التالية : أ- تحديد الشروط والمواصفات والكميات اللازمة التي ترغب المؤسسة بتوفيرها في أسواقها . ب- فتح العروض الخاصة ودراستها . ج- اتخاذ قرارات الشراء بالاحالة على أصحاب العروض المناسبة أو تأجيلها أو إلغائها مع إدراج الأسباب الموجبة لكل حالة. د- إقرار الأحكام والشروط الواجب إيرادها في العقود والاتفاقيات التي تبرمها المؤسسة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك