المادة 6 من تعليمات اللجنة الفرعية لشراء البضائع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2022
أ- تمارس اللجنة عملها من خلال اساليب الشراء التالية:
1. طرح العطاءات .
2. التلزيم.
3. استدراج العروض
ب- يجوز استخدام الوسائل الالكترونية للشراء بأي من أساليب الشراء المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026