المادة 7 من تعليمات اللجنة الفرعية لشراء البضائع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2022
تقوم اللجنة بالشراء من مصدر واحد (التلزيم) في أي من الحالات التالية:
أ- إذا كان موضوع الشراء لا يمكن الحصول عليه إلا من مصدر واحد ولا يوجد أي بديل مناسب.
ب- إذا تم استدراج عروض ولم يكن بالمستطاع الحصول من خلال أي منها على عروض مناسبة أو لم تكن الأسعار معقولة أو عند عدم الحصول على كامل الكمية المطلوبة.
ج- إذا كان هناك حالات استثنائية أو مستعجلة لمواجهة حالة عامة طارئة لا تسمح بالقيام بإجراءات استدراج عروض.
د- إذا كانت الأسعار محددة من السلطات المختصة.
ه- إذا كانت عملية الشراء تحقق أهداف المؤسسة وفق التعليمات المحددة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026