المادة 8 من تعليمات اللجنة الفرعية لشراء البضائع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2022
للجنة أن تطلب تأميناً مالياً بنسبة لاتقل عن 5% من قيمة البضاعة المراد شراؤها على شكل مبلغ نقدي او كفالة بنكية أو شيك مصدق صادر عن أحد البنوك أو المؤسسات المالية المرخصة العاملة في المملكة لحساب المدير العام للمؤسسة الاستهلاكية المدنية بالإضافة لوظيفته .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026