المادة 3 من تعليمات اللجنة الفرعية لشراء البضائع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2022
أ- تشكل اللجنة بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب المدير العام من خمسة موظفين يسمي من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس لمدة عام.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ج- لرئيس الاجتماع دعوة أي شخص لحضور اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026