المادة 1 من تعليمات اللجنة الفرعية لشراء البضائع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2022

تسمى هذه التعليمات (تعليمات اللجنة الفرعية لشراء البضائع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2022).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك