المادة 13 من تعليمات اللجنة الفرعية لشراء البضائع في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2022
أ- للمدير العام اصدار الاجراءات اللازمة لتطبيق او تنفيذ احكام هذه التعليمات.
ب- تلغى تعليمات وصلاحيات ومسؤوليات لجنة المشتريات الفرعية لشراء البضائع للمؤسسة الاستهلاكية المدنية اعتبارا من تاريخ العمل بهذه التعليمات على ان تبقى القرارات الصادرة بموجبها سارية المفعول لحين الغائها او استبدالها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026