التعليمات

تعليمات السكن الوظيفي الخاص بالقضاة النظاميين رقم 1 لسنة 2023

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1* استناداً لأحكام الفقرة (ج) من المادة (2) من نظام تفويض وتأجير أملاك الدولة رقم (53) لسنة 1977 ، وبناءً على توصية لجنة الخدمات و البنى التحتية والشؤون الاجتماعية الصادرة…
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المجلس القضائي المنشأ بموجب أحكام قانون المجلس:استق…
  3. المادة 3تشكل لجنة رئيسية لدى الأمانة العامة تؤلف من ثلاثة أعضاء من مدراء أو رؤساء الأقسام أو أي من موظفي الأمانة العامة يسميهم الرئيس بتنسيب من الأمين العام.
  4. المادة 4يوكل إلى اللجنة الرئيسية المهام التالية :- أ. التنسيب للأمين العام في كل ما يتعلق بتنفيذ ومتابعة هذه التعليمات . ب. تنظيم أمور إشغال السكن ومتابعة أعمال الصيانة مع اللجان…
  5. المادة 5أ- تشكل لجان فرعية في كل محكمة من المحاكم التي يقع ضمن نطاق اختصاصها سكن برئاسة المدير الإداري للمحكمة أو رئيس الديوان وعضوية اثنين من الموظفين المختصين يتم تسميتهم من ال…
  6. المادة 6أ. يشترط للانتفاع من السكن أن : 1) يكون مركز عمل القاضي في المحكمة التي يقع ضمن اختصاصها السكن. 2) يكون من غير سكان المحافظة وأن لا يكون لديه أي سكن مسجل باسمه فيها. ب. ل…
  7. المادة 7تراعى الأولوية التالية لمنح السكن عند توافره وفقاً للترتيب الوارد أدناه :- أ. القاضية غير المتزوجة في حالة السكن الفردي . ب. بعد المسافة التي تفصل ما بين مكان إقامة القاض…
  8. المادة 8أ) يوقع المنتفع مع الأمانة العامة ممثلة بالأمين العام أو من يفوضه عقد الانتفاع لمدة عام واحد يجدد لمدة مماثلة بناء على طلب من المنتفع وتنسيب اللجنة الرئيسية وموافقة الأمي…
  9. المادة 9أ) للقاضي الاعتراض على قرار عدم الموافقة على منحه سكناً بموجب اعتراض يرفع للأمين العام. ب) للمنتفع الاعتراض على أي قرار يصدر بتغريمه أو الحسم من راتبه خلاف ما هو محدد في …
  10. المادة 10أ. يتوجب على المنتفع : 1. المحافظة على السكن وتوابعه وعدم إجراء أي تغيير أو تبديل فيه. 2. عدم إشغال السكن من غير المنتفع وأفراد عائلته . 3. عدم إشغال السكن لغير الغاية ال…
  11. المادة 11أ. يحدد بدل الإيجار والخدمات بمبالغ رمزية وفقاً للجدول الملحق بهذه التعليمات، وللرئيس بناء على تنسيب الأمين العام تعديل البدلات بالزيادة أو النقصان كلما دعت الحاجة إلى ذل…
  12. المادة 12أ. يلتزم المنتفع بإخلاء السكن في أي من الحالات التالية: 1- صدور قرار بنقل المنتفع إلى محكمة أخرى في محافظة أخرى . 2- انتهاء خدمة المنتفع في الجهاز القضائي لأي سبب من أسبا…
  13. المادة 13أ. تتولى الأمانة العامة من خلال اللجنة الرئيسية أو الفرعية وفقاً لمقتضى الحال متابعة أعمال الصيانة الدورية والطارئة للسكن والتي تشمل :- 1. الأسطح والجدران الخارجية والأجز…
  14. المادة 14أ. ينشأ صندوق يسمى صندوق السكن الوظيفي في الأمانة العامة ويخصص له حساب أمانات في البنك المركزي. ب.يسمي الرئيس وبتنسيب من الأمين العام محاسباً من بين موظفي الوحدة المالية …
  15. المادة 15يبت المجلس في أي مسألة لم يرد النص عليها في هذه التعليمات وللرئيس إصدار القرارات التنفيذية لمعالجة أي مسألة تطرأ. جدول رقم (1) تحديد بدل الانتفاع من السكن الوظيفي أ) يحدد…