المادة 4 من تعليمات السكن الوظيفي الخاص بالقضاة النظاميين رقم 1 لسنة 2023

يوكل إلى اللجنة الرئيسية المهام التالية :- أ. التنسيب للأمين العام في كل ما يتعلق بتنفيذ ومتابعة هذه التعليمات . ب. تنظيم أمور إشغال السكن ومتابعة أعمال الصيانة مع اللجان الفرعية المشكلة لدى المحاكم. ج. إعداد عقود الانتفاع مع المنتفعين وفق النماذج والشروط المعتمدة من قبل الرئيس بتنسيب الأمين. د. يكون للجنة بموافقة من الأمين الاستعانة بأي جهة داخلية أو خارجية، رسمية أو خاصة في الحالات التي تتطلب خبرات معرفية أو فنية غير متوافرة لدى الأمانة. ه. استقبال طلبات الراغبين بالانتفاع من السكن والتنسيب بشأنها للأمين . و. النظر في الحالات التي توجب إخلاء السكن ورفع التنسيب الملائم للأمين العام، واعتماد وإقرار براءة الذمة وتقارير استلام وتسليم السكن وفقاً لأحكام هذه التعليمات. ز. التنسيب للأمين العام للتعاقد مع أي شخص طبيعي أو معنوي لتأدية خدمات الصيانة والنظافة والحراسة وإنهاء هذا التعاقد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة