المادة 5 من تعليمات السكن الوظيفي الخاص بالقضاة النظاميين رقم 1 لسنة 2023

أ- تشكل لجان فرعية في كل محكمة من المحاكم التي يقع ضمن نطاق اختصاصها سكن برئاسة المدير الإداري للمحكمة أو رئيس الديوان وعضوية اثنين من الموظفين المختصين يتم تسميتهم من الأمين العام بتنسيب من اللجنة الرئيسية ورئيس المحكمة. ب- تتولى اللجنة الفرعية : 1. إجراء الكشف الحسي على السكن قبل استلامه من المنتفع وبعد إخلائه له، وتنظيم محضر يُثبت فيه واقع حال السكن عند التسليم والاستلام، ويمنح المنتفع براءة الذمة اللازمة وفقاً لمقتضى الحال بناء على نتائج الكشف الحسي، على أن ترسل المحاضر وصورة عن براءة الذمة إلى الأمانة العامة. 2. التحقق من قراءة عداد المياه والكهرباء في حال إن كانت هناك أخطاء فنية في القراءة، وتثبيتها في حال إخلاء المنتفع للعقار قبل انتهاء الشهر لغايات الحصول على براءة الذمة. 3. تقديم تقارير شهرية إلى اللجنة الرئيسية وفقاً للنماذج المعتمدة لذلك، تتضمن بيان واقع حال السكن واحتياجاته من الصيانة والترميم. ج- يكلف أحد أعضاء اللجنة لاستكمال إجراءات توقيع العقود مع المنتفعين بناء على تنسيب من الأمين العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك