المادة 6 من تعليمات السكن الوظيفي الخاص بالقضاة النظاميين رقم 1 لسنة 2023

أ. يشترط للانتفاع من السكن أن : 1) يكون مركز عمل القاضي في المحكمة التي يقع ضمن اختصاصها السكن. 2) يكون من غير سكان المحافظة وأن لا يكون لديه أي سكن مسجل باسمه فيها. ب. للرئيس بناء على تنسيب من الأمين العام استثناء أي قاضٍ من تطبيق الشروط أعلاه في حالات مبررة تقتضيها ضرورات العمل. ج. على القاضي الراغب بالانتفاع من السكن تعبئة نموذج الطلب المعد لهذه الغاية، مرفقاً به الوثائق التالية :- 1) صورة عن بطاقة الأحوال المدنية. 2) صورة عن دفتر العائلة. 3) صورة عن حجة الإعالة لمن سيشغلون السكن مع المنتفع من غير زوجه وفروعه. 4) تصريح شخصي يفيد بعدم امتلاكه لأي عقار سكني في نفس المنطقة أو المحافظة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك