المادة 7 من تعليمات السكن الوظيفي الخاص بالقضاة النظاميين رقم 1 لسنة 2023

تراعى الأولوية التالية لمنح السكن عند توافره وفقاً للترتيب الوارد أدناه :- أ. القاضية غير المتزوجة في حالة السكن الفردي . ب. بعد المسافة التي تفصل ما بين مكان إقامة القاضي الفعلي طالب إشغال السكن والمحكمة التي يعمل فيها . ج. عدد أفراد العائلة التي ستشغل مع القاضي . د. الأقدمية في الدرجة عند تساوي البعد في المسافة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك