المادة 7 من تعليمات السكن الوظيفي الخاص بالقضاة النظاميين رقم 1 لسنة 2023
تراعى الأولوية التالية لمنح السكن عند توافره وفقاً للترتيب الوارد أدناه :-
أ. القاضية غير المتزوجة في حالة السكن الفردي .
ب. بعد المسافة التي تفصل ما بين مكان إقامة القاضي الفعلي طالب إشغال السكن والمحكمة التي يعمل فيها .
ج. عدد أفراد العائلة التي ستشغل مع القاضي .
د. الأقدمية في الدرجة عند تساوي البعد في المسافة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026