المادة 8 من تعليمات السكن الوظيفي الخاص بالقضاة النظاميين رقم 1 لسنة 2023

أ) يوقع المنتفع مع الأمانة العامة ممثلة بالأمين العام أو من يفوضه عقد الانتفاع لمدة عام واحد يجدد لمدة مماثلة بناء على طلب من المنتفع وتنسيب اللجنة الرئيسية وموافقة الأمين العام شريطة أن يكون المنتفع مستمراً في مركز عمله في المحافظة. ب) عند انتهاء عقد الانتفاع يخلي المنتفع السكن في الموعد المحدد وفقاً لأحكام هذه التعليمات، وفي حال أن استمر في إشغال السكن دون الحصول على الموافقة وفقاً لأحكام هذه التعليمات يعدل بدل الإيجار وبدل الخدمات بنسبة (150%) لحين إخلائه للسكن وفقاً لأحكام القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك