المادة 9 من تعليمات السكن الوظيفي الخاص بالقضاة النظاميين رقم 1 لسنة 2023

أ) للقاضي الاعتراض على قرار عدم الموافقة على منحه سكناً بموجب اعتراض يرفع للأمين العام. ب) للمنتفع الاعتراض على أي قرار يصدر بتغريمه أو الحسم من راتبه خلاف ما هو محدد في عقد الانتفاع والجداول الملحقة بهذه التعليمات، بموجب اعتراض يرفع للأمين العام. ج) يبت الأمين العام في الاعتراضات بناء على تنسيب من اللجنة الرئيسية واللجنة الفرعية وفقاً لمتقضى الحال. د) يتولى الأمين العام تسوية النزاعات التي قد تنشأ عن عقود الانتفاع وبين شاغلي الإسكان بناء على تنسيب اللجنة الرئيسية والفرعية وفقاً لمقتضى الحال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك