المادة 3 من تعليمات السكن الوظيفي الخاص بالقضاة النظاميين رقم 1 لسنة 2023
تشكل لجنة رئيسية لدى الأمانة العامة تؤلف من ثلاثة أعضاء من مدراء أو رؤساء الأقسام أو أي من موظفي الأمانة العامة يسميهم الرئيس بتنسيب من الأمين العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026