المادة 3 من تعليمات السكن الوظيفي الخاص بالقضاة النظاميين رقم 1 لسنة 2023

تشكل لجنة رئيسية لدى الأمانة العامة تؤلف من ثلاثة أعضاء من مدراء أو رؤساء الأقسام أو أي من موظفي الأمانة العامة يسميهم الرئيس بتنسيب من الأمين العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك