المادة 13 من تعليمات السكن الوظيفي الخاص بالقضاة النظاميين رقم 1 لسنة 2023

أ. تتولى الأمانة العامة من خلال اللجنة الرئيسية أو الفرعية وفقاً لمقتضى الحال متابعة أعمال الصيانة الدورية والطارئة للسكن والتي تشمل :- 1. الأسطح والجدران الخارجية والأجزاء المشتركة والساحات الخارجية والمصاعد، وغيرها وفقاً لمقتضى الحال ومتطلبات الأمن والسلامة والحماية. 2. إصلاح الأعطال الواقعة في شبكات التمديدات الصحية والتدفئة وأجهزة التكييف التي لم يتسبب بها المنتفع. 3. أي خلل فني ناتج عن أعمال المقاولين، على أن يتم تغريمهم كلفة الإصلاح. ب. تُبرم الأمانة العامة ممثلة بالأمين العام ما يلزم من عقود مع جهة أو أكثر يوكل إليها أعمال الصيانة والترميم وفقاً لأحكام نظام المشتريات النافذ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك