المادة 15 من تعليمات السكن الوظيفي الخاص بالقضاة النظاميين رقم 1 لسنة 2023

يبت المجلس في أي مسألة لم يرد النص عليها في هذه التعليمات وللرئيس إصدار القرارات التنفيذية لمعالجة أي مسألة تطرأ. جدول رقم (1) تحديد بدل الانتفاع من السكن الوظيفي أ) يحدد بدل الانتفاع للسكن الواقع في أي من العقارات المسجلة أو المخصصة للمجلس من قبل الخزينة وفقاً للآتي :- البدل/دينار البيان سكن مشتركسكن عائلي 1. بدل إيجارعشرونخمسة وأربعون 2.بدل خدماتعشرةثلاثون 3.بدل استهلاكتدفع بصورة شهرية مباشرة من المنتفع الكهرباء والمياهلشركة الكهرباء والمياه ب) يعاد النظر ببدل الانتفاع زيادةً أو نقصاناً كلما دعت الحاجة إلى ذلك بموافقة الرئيس بناء على تنسيب من اللجنة الرئيسية وتوصية اللجنة الفرعية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك