التعليمات

تعليمات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر المنتفعة وأفرادها من المعونات المالية الشهرية رقم 0 لسنة 2026

19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر المنتفعة وأفرادها من المعونات المالية الشهرية لسنة 2026) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الصندوق:صندوق المعونة الوطنية. المجلس:مجلس إدارة الصند…
  3. المادة 3أ- تهدف هذه التعليمات إلى تمكين الأسر المنتفعة وأفرادها اقتصادياً واجتماعياً، لتحقيق انتقالهم التدريجي والمستدام من الاعتماد على المعونات النقدية الشهرية إلى الاعتماد على…
  4. المادة 4يُنفذ التمكين الاقتصادي للفئات المنصوص عليها في المادة (3/ب/2) من هذه التعليمات وفقاً للمسارات التالية: المسار الأول: التوعية والإرشاد المهني. يشمل هذا المسار جميع الفئات…
  5. المادة 5مع مراعاة ما ورد في المادة (4) من هذه التعليمات، يجوز للمنتفع الالتحاق بأكثر من برنامج تدريبي ضمن مسار التدريب الواحد من مسارات التمكين الاقتصادي إذا كان البرنامج اللاحق …
  6. المادة 6يتحمل الصندوق، ضمن حدود المخصصات المالية المرصودة في موازنته، ووفقاً للاتفاقيات المبرمة مع الجهات التدريبية والشريكة، رسوم البرامج التدريبية المعتمدة التي يلتحق بها أفراد…
  7. المادة 7بدل المواصلات 1. يمنح المحال إلى برامج التمكين الاقتصادي بدل مواصلات شهري مقداره (50) ديناراً أردنياً لكل فرد من أفراد الأسر المنتفعة الملتحقين بالبرامج التدريبية وذلك طو…
  8. المادة 8فترة السماح لاحتساب الدخل أ . تُ منح الأسر المنتفعة الملتحقة ببرامج التمكين الاقتصادي فترة سماح من احتساب الدخل المتحقق لأي من أفراد الأسرة لغايات احتساب الدخل لأغراض الا…
  9. المادة 9شروط استمرار فترة السماح يشترط لاستمرار سريان فترة السماح ألا يتجاوز إجمالي الدخل الشهري للأسرة النسب المحددة من عتبة الانتفاع المعتمدة للأسرة المعيارية ضمن برنامج الدعم …
  10. المادة 10أ- يستثنى من أحكام المواد السابقة (أي لا تنطبق عليهم فترة السماح لاحتساب الدخل) ما يلي: 1 . الأفراد المنتفعون الذين يلتحقون بوظائف في القطاع العام، سواء كانت وظائف بعقود …
  11. المادة 11أ- في حال انسحاب أي فرد من التدريب قبل استكمال متطلباته دون عذر يقبله المرجع المختص ، يلتزم برد جميع التكاليف التي تكبدها الصندوق، بما في ذلك بدل المواصلات، وأي مبالغ أخر…
  12. المادة 12أ- إذا تم توفير تدريب أو فرصة عمل لأي من أفراد الأسر المنتفعة يتناسب مع قدراته ومؤهلاته لمرتين منفصلتين ورفض الالتحاق بهما بعد تقديم جلستين إرشاد مهني كافية على الأقل ودو…
  13. المادة 13لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات تلتزم الجهات التدريبية والتشغيلية الشريكة بما يلي: 1 . توقيع الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم وفق النماذج المعتمدة والتشريعات النافذة. …
  14. المادة 14أ- إذا تم إيقاف صرف المعونة المالية الشهرية عن الأسرة المنتفعة بعد التحاق أحد أفرادها ببرنامج تمكين اقتصادي أو اجتماعي، فإن إيقاف المعونة لا يترتب عليه إنهاء التحاق ذلك ا…
  15. المادة 15تمول برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي من المخصصات السنوية المرصودة لبند المساعدات الاجتماعية في موازنة الصندوق، أو من مساهمات الجهات الشريكة، أو أي مصادر تمويل أخرى معت…
  16. المادة 16يلتزم الصندوق بتنفيذ هذه التعليمات ضمن حدود المخصصات المرصودة لبرامج التمكين في موازنة الصندوق السنوية، أو من أي تمويلات أو مساهمات معتمدة أصولياً.
  17. المادة 17تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات من قبل المدير العام أو من يفوضه خطياً.
  18. المادة 18أ- تلتزم المديرية المعنية بالتمكين في الصندوق، وبالتنسيق مع مكاتب الميدان في المحافظات والألوية، بمتابعة تنفيذ برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي المنصوص عليها في هذه الت…
  19. المادة 19أ- تلغى تعليمات تدريب وتأهيل وتشغيل افراد الاسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية لسنة 2013 وتعديلاتها. ب- لا يعمل بأي نص ورد في اي تعليمات أخرى صادرة بموجب قانون صندوق ا…