المادة 11 من تعليمات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر المنتفعة وأفرادها من المعونات المالية الشهرية رقم 0 لسنة 2026

أ- في حال انسحاب أي فرد من التدريب قبل استكمال متطلباته دون عذر يقبله المرجع المختص ، يلتزم برد جميع التكاليف التي تكبدها الصندوق، بما في ذلك بدل المواصلات، وأي مبالغ أخرى تحملها الصندوق نتيجة التحاقه بالبرنامج التدريبي. ب- يتم استرداد المبالغ بقرار من المدير العام أو من يفوضه، نقدًا أو على أقساط شهرية لا تتجاوز (15%) من قيمة المعونة الشهرية، أو بأي وسيلة سداد يعتمدها الصندوق وفقاً للإجراءات المعتمدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك