المادة 10 من تعليمات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر المنتفعة وأفرادها من المعونات المالية الشهرية رقم 0 لسنة 2026
أ- يستثنى من أحكام المواد السابقة (أي لا تنطبق عليهم فترة السماح لاحتساب الدخل) ما يلي:
1 . الأفراد المنتفعون الذين يلتحقون بوظائف في القطاع العام، سواء كانت وظائف بعقود أو وظائف دائمة ذات فئة ودرجة.
2 . الحالات التي يتجاوز فيها عدد اشتراكات الفرد في الضمان الاجتماعي (12) اشتراكاً.
ب- يجوز لرئيس المجلس، بناءً على تنسيب المدير العام، تمديد فترة السماح المنصوص عليها في المادة (8/ب/3) لمدة إضافية لا تزيد على سنة واحدة للمشروعات متناهية الصغر والمشروعات المنزلية التي يثبت استمرار نشاطها وتحقيقها دخلاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026