المادة 7 من تعليمات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر المنتفعة وأفرادها من المعونات المالية الشهرية رقم 0 لسنة 2026
بدل المواصلات
1. يمنح المحال إلى برامج التمكين الاقتصادي بدل مواصلات شهري مقداره
(50) ديناراً أردنياً لكل فرد من أفراد الأسر المنتفعة الملتحقين بالبرامج التدريبية وذلك طوال مدة التدريب.
2.
يضاف إلى البدل المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة مبلغ (15) ديناراً أردنياً شهرياً، بحيث لا يتجاوز الحد الأعلى (65) ديناراً شهرياً في أي من الحالات التالية:
أ. إذا كان الملتحق من الأشخاص ذوي الإعاقة.
ب .إذا نُ فذ البرنامج التدريبي خارج حدود المحافظة أو اللواء الذي يقيم فيه المستفيد.
ج . إذا كانت الملتحقة امرأة ولديها أطفال في سن الحضانة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026