المادة 8 من تعليمات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر المنتفعة وأفرادها من المعونات المالية الشهرية رقم 0 لسنة 2026
فترة السماح لاحتساب الدخل
أ . تُ منح الأسر المنتفعة الملتحقة ببرامج التمكين الاقتصادي فترة سماح من احتساب الدخل المتحقق لأي من أفراد الأسرة لغايات احتساب الدخل لأغراض الاستحقاق.
ب . تكون مدة فترة السماح على النحو التالي:
1. سنة واحدة في حال الالتحاق بعمل في القطاع الخاص، بصرف النظر عن مصدر العمل أو وسيلة الحصول عليه.
2. ستة أشهر في حال الالتحاق بعمل في القطاع العام ضمن المشروعات المؤقتة.
3. سنتان في حال إقامة مشروع متناهي الصغر أو مشروع منزلي، وتبدأ هذه المدة من تاريخ مباشرة المشروع لنشاطه الفعلي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026