المادة 19 من تعليمات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر المنتفعة وأفرادها من المعونات المالية الشهرية رقم 0 لسنة 2026
أ- تلغى تعليمات تدريب وتأهيل وتشغيل افراد الاسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية لسنة 2013 وتعديلاتها.
ب- لا يعمل بأي نص ورد في اي تعليمات أخرى صادرة بموجب قانون صندوق المعونة الوطنية رقم 36 لسنة 1986 إلى المدى الذي يتعارض مع أحكام هذه التعليمات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026