المادة 16 من تعليمات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر المنتفعة وأفرادها من المعونات المالية الشهرية رقم 0 لسنة 2026

يلتزم الصندوق بتنفيذ هذه التعليمات ضمن حدود المخصصات المرصودة لبرامج التمكين في موازنة الصندوق السنوية، أو من أي تمويلات أو مساهمات معتمدة أصولياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك