المادة 16 من تعليمات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر المنتفعة وأفرادها من المعونات المالية الشهرية رقم 0 لسنة 2026
يلتزم الصندوق بتنفيذ هذه التعليمات ضمن حدود المخصصات المرصودة لبرامج التمكين في موازنة الصندوق السنوية، أو من أي تمويلات أو مساهمات معتمدة أصولياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026