المادة 15 من تعليمات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر المنتفعة وأفرادها من المعونات المالية الشهرية رقم 0 لسنة 2026

تمول برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي من المخصصات السنوية المرصودة لبند المساعدات الاجتماعية في موازنة الصندوق، أو من مساهمات الجهات الشريكة، أو أي مصادر تمويل أخرى معتمدة أصولياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك