المادة 5 من تعليمات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر المنتفعة وأفرادها من المعونات المالية الشهرية رقم 0 لسنة 2026

مع مراعاة ما ورد في المادة (4) من هذه التعليمات، يجوز للمنتفع الالتحاق بأكثر من برنامج تدريبي ضمن مسار التدريب الواحد من مسارات التمكين الاقتصادي إذا كان البرنامج اللاحق استكمالاً للبرنامج السابق أو مبنياً عليه، أو يهدف إلى رفع مستوى المهارات الأساسية أو التخصصية لديه وذلك وفقاً لنتائج التقييم ومصفوفة الأولويات المعتمدة لدى الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك