المادة 3 من تعليمات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر المنتفعة وأفرادها من المعونات المالية الشهرية رقم 0 لسنة 2026

أ- تهدف هذه التعليمات إلى تمكين الأسر المنتفعة وأفرادها اقتصادياً واجتماعياً، لتحقيق انتقالهم التدريجي والمستدام من الاعتماد على المعونات النقدية الشهرية إلى الاعتماد على الذات ، من خلال برامج التأهيل والتدريب والإحالة إلى فرص العمل ودعم المشروعات متناهية الصغر والمشروعات المنزلية، إلى جانب الخدمات الاجتماعية المساندة. ب- تشمل الفئات المستهدفة بهذه التعليمات ما يلي: 1 . التمكين الاجتماعي: يشمل كافة أفراد الأسر المنتفعة من برنامج المعونات المالية الشهرية وفق أحكام التشريعات النافذة، وبما ينسجم مع دورة الحياة ووفق الدليل الإجرائي المعتمد من المجلس لهذه الغاية . 2. التمكين الاقتصادي: أ . أفراد الأسر المنتفعة من المتعطلين و الباحثين عن العمل ممن تتراوح أعمارهم بين (18–48) سنة. ب . الأفراد في المرحلة الانتقالية من التعليم الأساسي إلى التعليم الأكاديمي أو المهني ممن تتراوح أعمارهم بين (16 إلى أقل من 18) سنة. ج . أرباب الأسر المنتفعة (رب الأسرة أو ربتها) الذين يتولون رعاية أفراد من الفئة المنصوص عليها في البند (أ) من هذه الفقرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك