المادة 3 من تعليمات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر المنتفعة وأفرادها من المعونات المالية الشهرية رقم 0 لسنة 2026
أ- تهدف هذه التعليمات إلى تمكين الأسر المنتفعة وأفرادها اقتصادياً واجتماعياً، لتحقيق انتقالهم التدريجي والمستدام من الاعتماد على المعونات النقدية الشهرية إلى الاعتماد على الذات ، من خلال برامج التأهيل والتدريب والإحالة إلى فرص العمل ودعم المشروعات متناهية الصغر والمشروعات المنزلية، إلى جانب الخدمات الاجتماعية المساندة.
ب- تشمل الفئات المستهدفة بهذه التعليمات ما يلي:
1 . التمكين الاجتماعي:
يشمل كافة أفراد الأسر المنتفعة من برنامج المعونات المالية الشهرية وفق أحكام التشريعات النافذة، وبما ينسجم مع دورة الحياة ووفق الدليل الإجرائي المعتمد من المجلس لهذه الغاية .
2. التمكين الاقتصادي:
أ . أفراد الأسر المنتفعة من المتعطلين و الباحثين عن العمل ممن تتراوح أعمارهم بين (18–48) سنة.
ب . الأفراد في المرحلة الانتقالية من التعليم الأساسي إلى التعليم الأكاديمي أو المهني ممن تتراوح أعمارهم بين (16 إلى أقل من 18) سنة.
ج . أرباب الأسر المنتفعة (رب الأسرة أو ربتها) الذين يتولون رعاية أفراد من الفئة المنصوص عليها في البند (أ) من هذه الفقرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026