التعليمات
تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة ودعمها رقم 1 لسنة 2021
25 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات " تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّ مة ودعمها رقم (1) لعام 2021 الصادرة بمقتضى المادة رقم (12) من نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم…
- المادة 2تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون : قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (17)…
- المادة 3يتم إنشاء المجلة العلمية المتخصصة المحكمة بقرار من اللجنة بناءً على تنسيب من اللجنة الأكاديمية وبطلب من الجامعة ووفقاً للنموذج المعتمد لدى الصندوق.
- المادة 4يملك الصندوق الحق الحصري في التصرف بمحتويات المجلة من عرض وإتاحة وبيع، وذلك بموجب اتفاقيات تُبرم لهذا الغرض، ويكون العائد المالي لهذه الاتفاقيات حقاً للصندوق.
- المادة 51. تشكل اللجنة لكل مجلة هيئة تحرير مكونة من رئيس هيئة التحرير وعدد من الاعضاء من ذوي الخبرة والتخصصات المتكاملة في موضوع المجلة وبما لا يقل عددهم عن (5) خمسة ولا يزيد على…
- المادة 61. يُ عين بقرار من اللجنة الأكاديمية بناءً على ترشيح من رئيس الجامعة وبتنسيب من رئيس هيئة التحرير لكل مجلة هيئة استشارية دولية من متخصصين بارزين في حقول تخصصاتهم من داخل …
- المادة 7تتولى هيئة التحرير المهام الآتية: 1. العمل على تحقيق أهداف المجلة ورفع مستواها وزيادة انتشارها من خلال نشر المعلومات عنها واستقطاب الباحثين للنشر فيها. 2. استخدام نظام اس…
- المادة 8يجب أن يتوافر في المجلة المتطلبات الآتية: 1. أن يتضمن اسم المجلة كلمة "الأردنية ". 2. أن يوضع على الغلاف الداخلي والخارجي: أ. عبارة "مجلة علمية عالمية متخصصة محكمة تصدر ب…
- المادة 9تكون البحوث المنشورة في المجلة باللغة العربية و/أو الإنجليزية ويجوز نشر البحوث بأي لغة تقبلها هيئة التحرير، وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن البحث العلمي ملخصها باللغتين الع…
- المادة 10يُ كتب باللغة العربية وأية لغة أجنبية عالمية ترتئيها هيئة التحرير، على الغلاف الداخلي للمجلة عبارة "ما ورد في هذه المجلة يعبر عن آراء الباحثين ولا يعكس بالضرورة آراء هيئة…
- المادة 111:تُحدد اللجنة الأكاديمية، بتنسيب من رئيس الجامعة، ما يأتي . أ. قيمة الاشتراك السنوي في المجلة. ب. ثمن العدد الواحد أو المجلد الواحد من المجلة. ج. عدد النسخ التي تُخصص لل…
- المادة 121. يُبلِّ غ رئيس هيئة التحرير الباحث باستلام بحثه حال استلامه إياه بالطريقة التي تحددها المجلة. 2. يعرض رئيس هيئة التحرير البحث على هيئة التحرير لتقييمه مبدئياً واقتراح أ…
- المادة 13تتقدم الجامعة للصندوق بطلب اصدار المجلة على نموذج خاص يتضمن المبررات والبيانات الآتية: 1. أعداد أعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعة في موضوع تخصص المجلة ورتبهم العلمي…
- المادة 14تلتزم الجامعة المُوطنة فيها المجلة بما يلي: 1. تأمين المتطلبات البشرية والمادية لمتابعة شؤون المجلة وطباعتها وإخراجها وتوزيعها والتعامل الالكتروني فيها وفق المواصفات والش…
- المادة 151. يخصص الصندوق مبلغ لا يزيد على (24000) أربع وعشرين ألف دينار سنوياً للإنفاق على اصدار المجلة العلمية الواحدة وبحد أقصى (6000) ستة آلاف دينار أردني لكل عدد. 2. يخصص لكل …
- المادة 16يُدفع للمقيم مكافأة مالية عن كل بحث يتم تقييمه بواقع خمسة وسبعين (75) ديناراً للبحث الواحد إذا كان من داخل المملكة الأردنية الهاشمية ومائة (100) دولار أمريكي إذا كان من ا…
- المادة 17يُدفع لرئيس وعضو هيئة التحرير مكافأة مالية مقدارها (75) خمسة وسبعون ديناراً أردنياً عن كل جلسة لهيئة التحرير، وبحدٍ أقصى (750) سبعمائة وخمسون دينارا لكلٍ منهم في السنة ال…
- المادة 18يُ زود الباحث/ الباحثون المشاركون بنسخة واحدة من عدد المجلة وعشر مستلات من البحث.
- المادة 191. رئيس هيئة التحرير مسؤول مسؤولية مباشرة عن شؤون المراسلات المتعلقة بالمجلة فيما يخص استلام البحوث المقدمة للنشر وتقييمها وقبولها وإجازتها للنشر. 2. تجتمع هيئة التحرير ب…
- المادة 20تُتبع الإجراءات الآتية عند استقبال البحوث وتقييمها وقبولها ونشرها: 1. ترسل البحوث الكترونيا للمجلة كما توجه جميع المراسلات إلى رئيس هيئة التحرير الكترونيا من خلال النظام …
- المادة 21للجنة بناءً على تنسيب من اللجنة الأكاديمية ايقاف الدعم عن المجلة و/أو إعادة توطينها في جامعة أُخرى في حال لم تستطع المجلة أن تُسجل في إحدى التصنيفات العلمية العالمية والم…
- المادة 22للجنة بناءً على تنسيب من اللجنة الأكاديمية ايقاف الدعم عن المجلة التي لا تستطيع أن تنشر عددين على الأقل في السنة الواحدة ولمدة سنتين متتاليتين وللجنة نقلها إلى إحدى الجام…
- المادة 23تبت اللجنة في الحالات التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات.
- المادة 24تُلغي هذه التعليمات تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّ مة ودعمها رقم (1) لعام 2018 الصادرة بمقتضى البند (ج) من المادة (10) من نظام صندوق دعم البحث العلمي رقم (…
- المادة 25رئيس الجامعة ورئيس هيئة التحرير ومدير الصندوق مكلفون بتنفيذ أحكام هذه التعليمات.