المادة 2 من تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة ودعمها رقم 1 لسنة 2021

تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون : قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (17) لسنة 2018 وتعديلاته. النظام : نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم (107) لسنة 2018. الصندوق : صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ بمقتضى أحكام القانون. اللجنة : لجنة ادارة صندوق دعم البحث العلمي والابتكار. المدير : مدير الصندوق. المجلة : المجلة العلمية الأردنية المتخصصة المحكّ مة التي ينشئها صندوق دعم البحث العلمي والابتكار ويوطنها في الجامعات الاردنية. الجامعة : جامعة أردنية توطن فيها المجلة. اللجنة الأكاديمية : اللجنة الأكاديمية المشكلة في الصندوق بموجب قرار اللجنة. اللجنة الإدارية والمالية: اللجنة الإدارية والمالية المشكلة في الصندوق بموجب قرار اللجنة. رئيس الجامعة : رئيس الجامعة الموطّنة لديها المجلة. العميد : عميد البحث العلمي في الجامعة الموطّنة لديها المجلة. رئيس هيئة التحرير : رئيس هيئة تحرير المجلة. هيئة التحرير : هيئة تحرير المجلة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة