المادة 1 من تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة ودعمها رقم 1 لسنة 2021
تسمى هذه التعليمات " تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّ مة ودعمها رقم (1) لعام 2021 الصادرة بمقتضى المادة رقم (12) من نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار رقم (107) لسنة 2018" ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026