المادة 3 من تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة ودعمها رقم 1 لسنة 2021

يتم إنشاء المجلة العلمية المتخصصة المحكمة بقرار من اللجنة بناءً على تنسيب من اللجنة الأكاديمية وبطلب من الجامعة ووفقاً للنموذج المعتمد لدى الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة