المادة 4 من تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة ودعمها رقم 1 لسنة 2021

يملك الصندوق الحق الحصري في التصرف بمحتويات المجلة من عرض وإتاحة وبيع، وذلك بموجب اتفاقيات تُبرم لهذا الغرض، ويكون العائد المالي لهذه الاتفاقيات حقاً للصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة