المادة 4 من تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة ودعمها رقم 1 لسنة 2021
يملك الصندوق الحق الحصري في التصرف بمحتويات المجلة من عرض وإتاحة وبيع، وذلك بموجب اتفاقيات تُبرم لهذا الغرض، ويكون العائد المالي لهذه الاتفاقيات حقاً للصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026