المادة 8 من تعليمات إصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكّمة ودعمها رقم 1 لسنة 2021
يجب أن يتوافر في المجلة المتطلبات الآتية:
1. أن يتضمن اسم المجلة كلمة "الأردنية ".
2. أن يوضع على الغلاف الداخلي والخارجي:
أ. عبارة "مجلة علمية عالمية متخصصة محكمة تصدر بدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ صندوق دعم البحث العلمي والابتكار".
ب. اسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ صندوق دعم البحث العلمي والابتكار وشعارها، يظهر في أعلى يمين الغلاف الصادر باللغة العربية وأعلى يسار الغلاف الصادر باللغة الإنجليزية.
ج. اسم الجامعة الموطّنة فيها المجلة وشعارها، يظهر بنفس حجم شعار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /صندوق دعم البحث العلمي والابتكار وعلى الاتجاه الآخر من الغلاف (اعلى يسار الغلاف الصادر باللغة العربية أو أعلى يمين الغلاف الصادر باللغة الإنجليزية).
3. الشروط العامة للنشر ومواصفات المنشورات ونسق السرد وترقيم المراجع ونمط إيراد الأشكال والصور والجداول وترقيمها.
4. الحصول على رقمي فهرسة عالميين (ISSN-E/ ISSN) يوضع أحدهما على غلافها الداخلي والخارجي، ويستعمل الآخر للنشر والفهرسة الالكترونية.
5. إدراج المجلة في إحدى التصنيفات العلمية العالمية المعتمدة عالمياً (Clarivate Analytics ,SCOPUS) وذلك خلال مدة لا تتجاوز (4) أربع سنوات من تاريخ صدور هذه التعليمات للمجلات التي تُنشأ بعد صدور هذه التعليمات وتزويد صندوق دعم البحث العلمي والابتكار بما يثبت ما تم إجراؤه في هذا الخصوص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026